للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأردنا أن ننظر في قول من جعله لقرابة الخليفة من بعد رسول الله ، وجعل سهم رسول الله للخليفة من بعده هل لذلك وجه؟ فرأينا رسول الله قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمس، وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين.

ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله في ذلك، وأن حكم رسول الله في ذلك بخلاف حكم الإمام من بعده، فثبت بذلك أيضًا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم الإمام من بعده، وإذا ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الإمام من بعده، ثبت بذلك أن حكم قرابته خلاف حكم قرابة الإمام من بعده، فثبت أحد القولين من الآخرين.

فنظرنا في ذلك فإذا الله ﷿ قد قال ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] فكان سهم الرسول جاريًا له ما كان حيا إلى أن مات، وانقطع بموته، وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة النبي كما كان قبل ذلك.

ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى، فقال قوم: هو لهم بعد وفاة رسول الله ، كما كان لهم في حياته.

وقال قوم: قد انقطع عنهم بموته، وكان الله ﷿ قد جمع كل قرابة رسول الله في قوله: "ولذي القربى"، فلم يخص أحدا منهم دون أحد، ثم قسم ذلك النبي