للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد خالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: قد كان لهم سهم على عهد رسول الله ، وهو خمس الخمس، وكان لرسول الله أن يضعه فيمن شاء منهم. وذكروا في ذلك ما

٤٨٥٨ - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، وعلي بن شيبة البغداديان، قالا: ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله سهم ذوي القربي، أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئًا، فأتيت أنا وعثمان رسول الله ، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك، فما بالنا وبني المطلب؟ وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد فقال: "إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام" (٢).

قالوا: فلما أعطى رسول الله ذلك السهم بعض القرابة، وحرم من قرابته منه


(١) قلت: أراد بهم: سعيد بن المسيب، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وأحمد في رواية، وبعض المالكية ، كما في النخب ١٧/ ٢٩١.
(٢) إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الطبري والبيهقي.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٩٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٧٤١)، وأبو عبيد في الأموال (٨٤٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠ - ١٣١، والفاكهي (٢٤٠٦)، وأبو يعلى (٧٣٩٩)، والطبراني في الكبير (١٥٩١) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٢٠) مختصرا، والشافعي في مسنده ٢/ ١٢٦، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦٠، ٤٦١، وأبو داود (٢٩٨٠)، والطبري في تفسيره (١٦١١٩)، والطبراني في الكبير (١٥٩٢)، والبيهقي في السنن ٣٤١/ ٦ من طرق عن ابن إسحاق به.