للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي، فكتب إليه ابن عباس: إنه لنا، وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لننكح منه أيمنا، ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله، ورأينا أنه لنا (١).

٤٨٥٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا يحدث، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي الذي ذكر الله وفرض لهم، فكتب إليه وأنا شاهد: كنا نرى أنهم قرابة رسول الله فأبى ذلك علينا قومنا (٢).

فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم، ولم يظلم من أبى ذلك عليه.

فدل أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة، فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله ولا من بعده.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٦٨٩٤) من طريق مالك به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٨١٢) من طريق وهب به.
وأخرجه الدارمي (٢٤٧١)، وأحمد (٢٢٣٥)، ومسلم (١٨١٢) (١٤٠)، وابن الجارود (١٠٨٦)، والطبراني (١٠٨٣٠)، والبيهقي ٦/ ٣٣٢ من طرق عن جرير بن حازم به.