للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] فقال: أما قوله: "فأن الله خمسه" فهو مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين (١).

واختلف الناس بعد وفاة رسول الله فقال قائل منهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة.

وقال قائل: سهم النبي للخليفة من بعده، ثم اجتمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، ﷿، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر قال: أفلا ترى أن ذلك مما قد اجتمع أصحاب رسول الله أنه راجع إلى الكراع والسلاح الذي يكون عدةً للمسلمين لقتال عدوهم، ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله لما منعوا منه، ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله، وتقدمه فيهم، وقد قال ذلك أيضًا عبد الله بن عباس في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى. وذكروا في ذلك ما

٤٨٥٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال حدثني عمي جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه، أن نجدة


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٧٠٢، والقاسم بن سلام في الأموال (٣٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٤٧)، والنسائي ٧/ ١٣٣، والحاكم ٢/ ١٤٠، والبيهقي ٦/ ٣٣٨ من طرق عن سفيان الثوري به.