للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا: وإن كان عمر وعائشة، وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي وقالوا: بخلافه.

فهذا ابن عباس قد وافقها على ما روت في ذلك فعمل به، وتابعه على ذلك الحسن.

فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة، وذلك أن الله ﷿ قال ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ثم قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة.

ثم قال ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] ثم قال ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]، يريد في العدة.

فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله ﷿، ثم راجعها، ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه، ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكني، وأمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها.

ولم يفرق الله ﷿ بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة.

فلما جاءت فاطمة بنت قيس، فروت عن النبي أنه قال لها: "إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة" خالفت بذلك كتاب الله نصا، لأن كتاب