قالوا: وإن كان عمر وعائشة، وأسامة ﵃ أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي ﷺ وقالوا: بخلافه.
فهذا ابن عباس ﵄ قد وافقها على ما روت في ذلك فعمل به، وتابعه على ذلك الحسن.
فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر ﵁ في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة، وذلك أن الله ﷿ قال ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ثم قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة.
ثم قال ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] ثم قال ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]، يريد في العدة.
فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله ﷿، ثم راجعها، ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه، ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكني، وأمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها.
ولم يفرق الله ﷿ بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة.
فلما جاءت فاطمة بنت قيس، فروت عن النبي ﷺ أنه قال لها:"إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة" خالفت بذلك كتاب الله نصا، لأن كتاب