للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به: إن عمر إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله ﷿، يريد قول الله ﷿ "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم". فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة.

وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها، وقد قالت: إن رسول الله قال لها "إن النفقة والسكنى لمن كانت عليها الرجعة"

وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك، إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة، وفاطمة لم تكن عليها رجعة. فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله، ولا سنة نبيه .

وقد تابعها غيرها على ذلك، منهم عبد الله بن عباس. والحسن

٤٢٣٣ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال. أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، (ح) (١)

٤٢٣٤ - وحدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا يونس، عن الحسن، أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لهما، وتعتدان حيث شاءتا" (٢).


(١) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٦٩) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة والحسن به.