للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله من قوله لها: "لا سكنى لك ولا نفقة" لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكني، إذ قد كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه.

٤٢٣٢ - وقد حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس أخبرته، أن رسول الله قال: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل (١).

فهذا أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة، وفيهم أصحاب رسول الله ومن لحق بهم من التابعين.

فقد أنكر عمر، وأسامة، وسعيد بن المسيب، مع من سمينا معهم حديث فاطمة بنت قيس هذا ولم يعملوا به، وذلك من عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكر ذلك عليه منكر.

فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه.


= وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٨٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٤٣٣، وفي المعرفة (١٥٥٥٤) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣٧) عن ابن جريج، وأبو داود (٢٢٩٦) من طريق جعفر بن برقان، كلاهما عن ميمون بن مهران به.
(١) إسناده حسن في المتابعات، من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه (٤٢١٤).