للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] ففرض الله ﷿ صلاة الخوف، ونصّ فرضها في كتابه هكذا.

وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام. فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين، وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب.

ثم قد عارضه عن ابن عباس غيره:

١٧٣١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصفّ صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله ركعتان، ولكل طائفة ركعة (١).

فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس ما يخالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعةً فيَصلُها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٥١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١، وأحمد (٢٠٦٣)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٣٨) والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٩، وفي الكبرى (٥٢٠، ١٩٣٤)، وابن خزيمة (١٣٤٤)، وابن حبان (٢٨٧١)، والحاكم ١/ ٣٣٥، والبيهقي ٣/ ٢٦٢ من طرق عن سفيان الثوري به.