للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع.

١٦٧٢ - وقد حدثني ابن أبي عمران قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ربما قرأت في ركعتي الفجر جزءين (١) من القرآن (٢).

فبهذا نأخذ لا بأس أن تطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله في التطوع على غيره.

وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم

١٦٧٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (ح)

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قالا: ثنا هشام الدستوائي قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، قلت لإبراهيم: أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت (٣).


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٣٣) بإسناده ومتنه
وأخرجه مسلم (٧٢٥) (٩٦)، والترمذي (٤١٦)، وأبو يعلى (٤٧٦٦)، وأبو عوانة ٢/ ٢٧٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٤٥، والبغوي (٨٨١) من طريق أبي عوانة به.
(١) في ن "حزبي".
(٢) إسناده صحيح لولا تحامل أصحاب الحديث على محمد بن شجاع، والحسن بن زياد.
(٣) إسناده صحيح.