للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٦٦ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا سويد أبو حاتم، قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه، عن جده: أن رجلا سأل النبي : أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (١).

١٦٦٧ - قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران، يقول: سمعت ابن سماعة، يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام (٢).

فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع.

وروي عن النبي فيهما ما قد

١٦٦٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن قنفذ عن ابن سيلان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف سويد بن إبراهيم أبي حاتم.
وأخرجه أبو يعلى في معجمه (١٢٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٤٨ (١٠٣)، والبيهقي في الشعب (٩٢٦٢) عن سويد أبي حاتم به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان وهو عبد ربه وقيل جابر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٣٤) بإسناده ومتنه. =