للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: "الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء" (١).

١٦٢٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب أن النبي قال: "الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة" (٢).

١٦٢٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، قال: الوتر حق أو واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غُلب إلى أن يوم فليوم (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٣٣) من طريق معمر عن الزهري به.
وأخرجه الدارمي (١٥٨٣)، وأبو داود (١٤٢٢)، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن ماجة (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١)، والطبراني في الكبير (٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٤، ٣٩٦٥، ٣٩٦٧)، والدارقطني ٢/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم ١/ ٣٠٣ من طرق عن الزهري به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الضحاك.
وأخرجه الدارمي ١/ ٣٧١، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن ماجة (١١٩٠)، والطبراني (٣٩٦١)، وابن حبان (٢٤١٠)، والدارقطني ١/ ٢٢، ٢٣ من طرق عن الأوزاعي به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥، ٢٩٧ من طريق سفيان بن عيينة به.