للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٢٠ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام (١).

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر، فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلومًا.

وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك

١٦٢١ - حدثنا أبو غسان قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله : "أوتر بخَمْسٍ، فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء" (٢).

١٦٢٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا ليب بن خالد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٨٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٩، وفي الكبرى (١٤٠٣)، وأبو يعلى (٦٩٦٣) من طريق جرير بن عبد الحميد به.
(٢) إسناده ضعيف، سفيان بن حسين روايته عن الزهري ضعيفة ولكنه توبع كما في الحديث التالي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥، والدارمي (١٥٨٢)، وأحمد (٢٣٥٤٥)، والشاشي (١١١١)، والدارقطني ٢/ ٢٣، والحاكم ١/ ٣٠٣ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣٩٦٣)، والدارقطني ٢/ ٢٣ من طرق عن سفيان بن حسين به.