للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يجوز أن يكون ذلك سيرا على الأقدام، وقد يجوز أن يكون سيرا على الإبل والدواب. فنظرنا في ذلك، فإذا

١٠٦٣ - محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قد حدثنا، قال: ثنا معلى وأحمد بن إسحاق الحضرمي، قالا ثنا وهيب، عن أبي واقد قال: حدثني أبو أروى، قال: كنت أصلي العصر مع النبي ، ثم أمشي إلى ذي الحليفة، فآتيهم قبل أن تغيب الشمس (١).

ففي هذا الحديث أنه كان يأتيها ماشيا.

وأما قوله "قبل أن تغرب الشمس" فقد يجوز أن يكون ذلك وقد اصفرت الشمس ولم يبق منها إلا أقل قليل.

وقد روي عن أبي مسعود نحوًا من ذلك.

١٠٦٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن شهاب، قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: أخبرني بشير بن أبي مسعود، عن أبيه، قال: كان رسول الله يصلي صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس (٢).


(١) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ عن محمد بن إسحاق، عن وهيب به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو مكرر سابقه برقم (٨٥٨).