للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩١٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا قيس، وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال سئل أبو هريرة: ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى (١).

قالوا: وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله لما سئل عن مواقيت الصلاة، فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه، فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا.

قال أبو جعفر: قيل لهم ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم، لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة.

والدليل على ذلك: قوله : "الوقت فيما بين هذين الوقتين".

فلو كان كما قاله المخالف لنا لما كان بينهما وقت إذا كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله، ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات.


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله القاضي وقيس بن الربيع الأسدي.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٢١٦) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٩٧٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٩٤ (٣٣٧٠) من طريق وكيع عن سفيان الثوري، وابن أبي الجعد في مسنده (٢٢٦٣) من طريق شريك، كلاهما عن عثمان بن عبد الله به.