للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال، احتجنا أن نراجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه؟

فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم.

فالنظر على ذلك أن تكون أبوال الإبل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها، فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقد اختلف المتقدمون في ذلك. فمما روي عنهم في ذلك ما

٦٢٤ - حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها (١).

قال أبو جعفر (٢): فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها عنده طاهر في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن.

وقد يجوز أن يكون أباح العلاج للضرورة، لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.


(١) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٦ (٢٣٦٥١) عن وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر به.
(٢) من ن.