للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فثبت قول الذي يقول: إنها من جميع المال إذ كان النظر يشهد له، وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد، ولا شيء في هذا الباب نقلده غير هذا الحديث، وإن كان جعل النبي ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك، فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية محكوم بها. ففي ارتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل على أن ارتفاعها أيضا من العتاق.

فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة وثبت أحد القولين الآخرين فقال: من ذهب إلى تثبيت القرعة: وكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله يعمل بها فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده؟ فذكروا.

٦٩٣٧ - ما حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد عن الزهري، عن عروة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة بن وقاص، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني ٢٣/ ١٤١ من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.
وأخرجه ابن حبان (٤٢١٢، ٧٠٩٩) من طريقين عن الزهري به.