للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عائشة: أنها قالت في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ عند كل صلاة (١).

٦١٥ - حدثنا حسين بن نصر، وعلي بن شيبة، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن فراس، وبيان، عن الشعبي … بإسناده مثله (٢).

فلما رُوِي عن عائشة ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول الله وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك، أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنَّه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ، وتفتي بالمنسوخ، ولولا ذلك لسقطت روايتها.

فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا، وجب القول به، ولم يجز خلافها.


(١) إسناده ضعيف من جهة مجالد بن سعيد، وصحيح من جهتين عبد الملك بن ميسرة وبيان بن بشر.
وأخرجه الدارمي (٨١٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر به.
وأخرجه أبو داود (٣٠٠) معلقا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٦ من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، وداود، عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٨٢٦) من طريق محمد بن يوسف، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي به.
وأخرجه البيهقي في السنن ١/ ٣٤٦ من طريق شعبة، عن بيان، عن الشعبي، عن قمير به.