للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٤ - ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا معاوية بن هشام، عن شيبان (١)، عن جابر، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: كان رسول الله إذا [أجنب أو] (٢) أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] (٣).

قال أبو جعفر (٤): فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله ﷿ ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة.

فثبت بذلك أن حديث أبي الجهيم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا


(١) في الأصول "شيبان"، وفي ن "سفيان"، وكلاهما يرويان عن جابر، ويروي عنهما معاوية بن هشام.
(٢) من ن.
(٣) إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي وعبد الله بن علقمة، وقد وقع في السند عبد الله بن محمد كما في المطبوع والاتحاف وفي النسخ الخطية، وفي النخب عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر … لم يذكر عبد الله بن محمد، وذكر سفيان بدل شيبان.
وأخرجه الطبراني ١٨/ ٦ (٣) من طريق جعفر بن محمد، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٠٢) كلاهما عن أبي كريب به.
(٤) من ن.