للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد، (ح)

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا ابن بكير، قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرّني إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال: "نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل" (١).

ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك. فثبت. بما في هذين الحديثين، مع ما في حديث علي أنه لا بأس بذكر الله، وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة.

وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض.

فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخر؟ فنجعله ناسخا لما تقدم. فنظرنا في ذلك فإذا


= وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٩ سألت أبي … وذكر الحديث فقال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر قوله.
(١) إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٢٥٩ (٦٥٦)، والبيهقي ١/ ٨٩ من طريق عبد الله بن يوسف، وأبو نعيم في المعرفة (٤٥١٣) من طريق أسد بن موسى كلاهما عن عبد الله بن لهيعة بهذا الإسناد، إلا أن عند أبي نعيم والبيهقي عبد الله بن مالك الغافقي، بدل مالك بن عبادة، وعند الطبراني مالك بن عبد الله الغافقي وقد سقط من مطبوع الطبراني عبد الله بن سليمان عقب عبد الله بن لهيعة.