للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٦٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وبشر بن عمر، (ح)

وحدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي … مثله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الرجل إذا اشترى عبدًا بثمن، وقبض العبد ولم يدفع ثمنه، فأفلس المشتري، وعليه دين، والعبد قائم في يده بعينه أن بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


=وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (٢٥٩٠)، وأحمد (٧٥٠٧)، وابن الجارود (٦٣٠)، والدارقطني ٣/ ٣٠، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٣٦١، والبيهقي ٦/ ٤٥ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، وعبد الرزاق (١٥١٦١)، والحميدي (١٠٣٦)، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) (٢٢)، وأبو داود (٣٥١٩)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي ٧/ ٣١١، وابن ماجه (٣٥١٩)، وابن حبان (٥٠٣٦ - ٥٠٣٧)، والدارقطني ٣/ ٢٩، والبيهقي ٦/ ٤٤ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٢) بالسند الأول.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٠)، وإسحاق بن راهويه (١٠٤)، وأحمد (٩٣٢٠)، ومسلم (١٥٥) (٢٤)، والبيهقي ٦/ ٤٦ من طرق عن شعبة به.
(٢) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وطاووسا، وعامر الشعبي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود ، كما في النخب ٢٠/ ٥٠٠.