فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر ﵁ بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة، فكأن النهي من قبل ذلك جاء.
وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك ﵁ الذي ذكرنا كذلك.
وأما حديث رافع بن خديج ﵁ فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب علينا من أجلها.
فأما حديث ابن عمر ﵄ فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، فهو يحتمل أيضا ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا.
وأما ما رواه علي مثل ما روى جابر ﵁ فيحتمل أيضًا ما وصفنا مما يحتمله حديث جابر ﵁.
ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟
٥٥٣٣ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج ﵁ قال: كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلًا، وكنا نكري الأرض على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا، وما سقت الجداول فلهم، فربما سلم هذا، وهلك هذا، وربما