للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٥٣٠ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن نافع المدني، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بلغه: أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها، وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله : من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها" (١).

٥٥٣١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمن رسول الله نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات (٢) فنهى رسول الله عن ذلك (٣).

٥٥٣٢ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله بنصف من كذا فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" (٤).


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وصرح أبو الزبير بالسماع في الرواية الآتية.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٣) بإسناده ومتنه.
(٢) قيل ما ينبت على الأنهار الكبار، وقيل: هي مسالات المياه.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٧، والبيهقي ٦/ ١٣٠ من طريق ابن وهب به.
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٤٣٥٢)، ومسلم ص ١١٧٧ - (٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٣٠ - ١٣١ من طريقين عن زهير بن معاوية به.