للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٦٨ - أن ابن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا، قالا: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام ما تقول في العمرى؟، فقلت له: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "العمرى جائزة". قال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. فقال لعطاء بن أبي رباح ما تقول؟ فقال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: "العمرى ميراث" (١).

فهذا عطاء وقتادة جميعًا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه، ولم ينكر ذلك عليهما الزهري، وإنما قال: لا تكون عمرى فيكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه، فتكون كماله وتكون موروثةً عنه، كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٦٣) من طريق ابن أبي داود فقط.
وأخرجه البخاري (٢٦٢٦)، والبيهقي ٦/ ١٧٤، والبغوي (٢١٩٧) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي به. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن همام به.
وأخرجه أحمد (٨٥٦٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٤٣، والطيالسي (١٤٢٣)، والنسائي ٦/ ٢٧٧، وابن الجارود (٩٨٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٤ من طرق عن قتادة به.
وذكره النسائي ٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨ عقب حديث أبي هريرة حديث عطاء عن جابر، وحديث عطاء، عن جابر رواه أحمد (١٤١٧٢)، والطيالسي (١٦٨٠)، والبخاري باتر الحديث (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٥)، والنسائي ٦/ ٢٧٣، وابن حبان (٥١٢٩).