للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال أهل المقالة الأولى: فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا: إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر.

فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمري، فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت، ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك. ثم قال: من أعمر شيئًا فهو له، فأرسل ذلك ولم يقل: فهو له ما دام حيا.

فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد موته. وهذا معنى ما روي عن رسول الله أنه جعلها جائزةً، للمعمر لا حق للمعمر فيها بعد ذلك أبدًا.

فمما روي عن رسول الله أنه جعلها جائزةً ما

٥٤٦٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله : "العمرى جائزة" (١).

والدليل على ذلك أيضًا


= وأخرجه أحمد (٨٦٨٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٧، وابن حبان (٥١٣١) من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٣٨، وعنه ابن ماجة (٢٣٧٩) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو به.
(١) رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٧١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٠٢٥٤)، والبيهقي ٦/ ١٧٤ من طريق عفان بن مسلم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٣٨، وأحمد (٢٠٠٨٤)، والترمذي (١٣٤٩)، والطبراني في الكبير (٦٨٤٥ - ٦٨٤٦) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.