للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كان لم يذكر في هذا الحديث غير ما يضاد به منها، وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ذكرنا، لأن فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب، وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا، وإذا صارت كذلك كانت في حكم سائر الأشياء التي هي حلال في حل إمساكها، وإباحة أثمانها، وضمان متلفيها ما أتلفوا منها كغيرها.

وقد روي في ذلك عمن بعد النبي .

٥٣٣٨ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش (١).

٥٣٣٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (٢).


(١) إسناده منقطع، قال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني: ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسل.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٨ من طريق ابن وهب، عن ابن جريج به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٤١٤) عن ابن جريج به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٤١٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٢١)، والدارقطني (٤٥٥١)، والبيهقي ٨/ ٦، والعقيلي في الضعفاء (١١٠١٥) من طرق عن إسماعيل بن، جستاس، عن عبد الله بن عمرو به.
(٢) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير لم يصرح بسماعه عن جابر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.