للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يعضدنَّ فيها شجرًا، فإن ترخص (١) مترخّصٌ فقال: قد أحلت لرسول الله فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلها لي ساعةً" (٢).

٥٠٩٢ - حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد البعثَ إلى مكة لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح الخزاعي فكلمه بما سمع من رسول الله ، ثم خرج إلى نادي قومه، فجلس فقمتُ إليه فجلستُ معه، فحدث عما حدث عمرو بن سعيد، عن رسول الله ، وعما أجابه عمرو بن سعيد، قال قلت له إنا كنا مع رسول الله حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَتْ خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه بمكة، وهو مشرك، قال: فقام رسول الله فينا خطيبًا، فقال: "أيها الناس: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا، ألا! ثم عادت كحرمتها (٣)، ألا! فمن قال لكم إن رسول الله قد أحلها


(١) في ج "رخص".
(٢) إسناده صحيح
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٦٢)، وشرح مشكل الآثار (٤٧٩٢) بإسناده ومتنه.
وهو مكرر سابقه (٣٨٨٥).
(٣) في ج "حرمتها بالأمس".