للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال بعضهم (١): أعطاه بحق قد وجب لهم بذكر الله ﷿ إياهم في آية الغنائم، وفي آية الفيء، ولم يكن لرسول الله منعهم من ذلك، ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفيء، ومن خمس خمس جميع الغنائم كما ليس له منه منع المقاتلة من أربعة أخماس الغنائم، ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم.

وقال آخرون (٢): لم يجب لذي قرابة رسول الله حق في الفيء، ولا في خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول كتابنا هذا، وإنما وكد الله أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين، ثم لا يجب بعد ذلك لهم في الفيء وخمس الغنائم إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء المسلمين الذين لا قرابة بينهم وبين رسول الله وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز .

٥٠٤٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني ثابت بن يعقوب، عن سعيد بن داود بن أبي الزنبر، عن مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل بن مالك، قال: هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفيء والمغنم: أما بعد فإن الله ﷿ أنزل القرآن على محمد بصائر ورحمةً لقوم يؤمنون، فشرع فيه الدين، وأبهج به السبيل، وصرف به القول، وبين ما يؤتى مما ينال به من، رضوانه، وما ينتهى عنه من


(١) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، منهم: أحمد بن حنبل في رواية، وإسحاق، وأبا عبيد، والشافعي ، كما في الذيل على النخب ١٨/ ١٥٧.
(٢) قلت: أراد بهم: الحسن بن محمد بن الحنفية، والحسن البصري، ومحمد بن إسحاق، وآخرين ، كما في الذيل على النخب ١٨/ ١٥٨.