للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يعمهم، إنما كان عليه أن يعطي من رأى إعطاءه منهم دون بقيتهم.

وقال قوم (١): هم قرابته من قبل آبائه إلى أقصى أب له من قريش، ومن قبل أمهاته إلى أقصى أم، لكل أم منهن من العشيرة التي هي منها، غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم بعطيته، إنما يعطي من رأى إعطاءه منهم.

وقد احتج كل فريق منهم لما ذهب إليه في ذلك، بما سنذكره في كتابنا هذا، ونذكر ذلك ما يلزمه من مذهبه إن شاء الله تعالى.

فأما أهل القول الأول الذين جعلوه لبني هاشم خاصةً، فاحتجوا في ذلك بأن الله ﷿ اختصهم بذلك بتحريم الصدقة عليهم، فإن قولهم هذا عندنا فاسد، "لأن رسول الله لما حرمت الصدقة على بني هاشم، قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم، وتواترت عنه الآثار بذلك.

٥٠١٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن المقسم، عن ابن عباس قال: استعمل أرقم بن أبي أرقم على الصدقات، فاستتبع أبا رافع فأتى النبي فسأله، فقال: يا أبا رافع! إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد، وإن مولى القوم من أنفسهم" (٢).


(١) قلت: أراد بهم: أبا يوسف، ومحمدا، وآخرين ، كما في الذيل على النخب ١٨/ ٧٥.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى، وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وهذا الحديث ليس منها، وما غير ذلك فأخذها من كتاب.=