للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفًا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب، أرأيت وإن لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال، واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو أيقومون هكذا في وجه العدو بغير سلاح كيف يصنعون أيستأسرون هذا الذي فيه توهين لمكيدة المسلمين، وكيف يحل هذا في المعمعة، ويحرم بعد ذلك؟

٤٨٩١ - وحدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن أبي يوسف، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى ، صاحب رسول الله قال: "كنا مع رسول الله بخيبر، يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة، فيأخذ منه حاجته" (١).

قال أبو جعفر: فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضًا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفى هذا غير ما أريد به من حديث رويفع حتى لا يتضادان، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ، وبه نأخذ.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤٥٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٠)، وأحمد (١٩١٢٤)، وأبو داود (٢٧٠٤)، وابن الجارود (١٠٧٢)، والحاكم ٢/ ١٢٦، ١٣٣، ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٦٠، وفي دلائل النبوة ٤/ ٢٤١ من طريق أبي إسحاق الشيباني به.