للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢٦ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حيية، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر : قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك، فأرسل إلى أزواج النبي فسلهن عن ذلك، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول "الماء من الماء" إلا جعلته نكالا (١).

فهذا عمر، قد حمل الناس على هذا، بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكر ذلك عليه منكر. وقول رفاعة في حديث ابن إسحاق فقال الناس: "الماء من الماء" يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك، لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك. ويحتمل أن يكون كما قال ابن عباس .

فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله .

وقد روي عن آخرين منهم، ما يوافق ذلك أيضا.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني (٤٥٣٦) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة، عن زيد بن ثابت.