للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رفاعة، عن أبيه، قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب ، إذ جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر : أعجل علي به، فجاء زيد. فقال عمر: قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي ؟ فقال له زيد: أم والله يا أمير المؤمنين، ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع فالتفت إليّ عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قلت: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي عن ذلك؟ فقلت: لا. قال: علي بالناس، فاتفق (١) الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فقال: يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فتحطم عمر، وقال: لئن أُخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة (٢).


(١) في س "فالقوا".
(٢) صحيح، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عنعن فقد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٩٦٥) من الوجه الأول.
وأخرجه أحمد (٢١٠٩٦) من طريق يحيى بن آدم، عن زهير، وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه البزار (٣٧٣٠) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطبراني في الكبير (٤٥٣٧) من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن عبد الله بن إدريس به مختصرا.