للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر بما دلنا عليه كتاب الله ﷿ وسنة رسول الله .

فأما ما روي بعد ذلك عن أصحابه وتابعيهم، فمعناه داخل في المعاني التي ذكرنا. وإنما احتجنا إلى ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد اختلف فيه أصحابنا في قول الرجل لامرأته: أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق؟.

فقال أبو حنيفة : إن قال لها ذلك قبل شهر رمضان لم يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله، لما قد اختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان على ما قد ذكرنا في هذا الباب مما قد روي أنها في الشهر كله، ومما قد روي أنها في خاص منه، قال : فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر كله، لأني أعلم بذلك أنه قد مضى الوقت الذي أوقع الطلاق فيه، وأن الطلاق قد وقع.

قال : وإن قال ذلك لها في شهر رمضان، في أوله أو في آخره أو في وسطه لم يقع الطلاق حتى يمضي ما بقي من ذلك الشهر، وحتى يمضي شهر رمضان أيضا كله من السنة القابلة.

قال : لأنه قد يجوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه، فلا يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة الجائية، وقد يجوز أن تكون فيما بقي


= وأخرجه أبو داود (١٣٨٦)، وابن حبان (٣٦٨٠)، والطبراني ١٩/ ٨١٣، والبيهقي ٤/ ٣١٢ من طريق عبيد الله بن معاذ به.
وأخرجه الطبراني ١٩/ ٨١٤ من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف به.