للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٩٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "إن الله ﷿ حبس عن أهل مكة الفيل، قال: ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد" (١).

فأخبر رسول الله في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله، ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أحلّت له ساعة من نهار، ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي كان دخلها يوم دخلها. وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد حرام، فلا يدخلها أحد إلا بإحرام.

فإن قال قائل: إن معنى ما أحل للنبي منها هو شهر السلاح فيها للقتال، وسفك الدماء لا غير ذلك.

قيل له: هذا محال إن كان الذي أبيح للنبي منها هو ما ذكرت خاصة إذا لم يقل "ولا تحل لأحد بعدي". وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو


=وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٤٤، ٤٧٩٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٧)، والترمذي (١٤٠٥، ٢٦٦٧)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وأبو عوانة ٤/ ٤٣ - ٤٤، وابن حبان (٣٧١٥)، والدارقطني ٣/ ٩٦ - ٩٧، والبيهقي ٨/ ٥٣ من طريق الوليد ابن مسلم به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٤٥، ٤٧٩٣، ٤٩٠١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٢٤٢)، والدارمي (٢٦٠٠)، والبخاري (٦٨٨٠) معلقا، وأبو عوانة ٤/ ٤٢، والبيهقي ٨/ ٥٢ من طرق عن حرب بن شداد به.