للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٣٣ - ما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا موسى بن داود قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله بقتل الحية ونحن بمنى (١).

فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم، وجميع ما صححنا في هذا الباب قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٣٥٨٦)، والبخاري (١٨٣٠، ٤٩٣٤)، ومسلم (٢٢٣٤ - ٢٢٣٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٠٨ وفي الكبرى (١١٦٤٣)، وابن خزيمة (٢٦٦٨)، والطبراني في الكبير (١٠١٤٩)، والبيهقي ٥/ ٢١٠ من طريق حفص بن غياث.