للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إثبات جواز الصوم في السفر، وأن رسول الله إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه. أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم: إنه لم يكن برّا؟ لا يجوز هذا ولكنه بر. وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول الله بالفطر من أجله. ولهذا المعنى قال لهم النبي -والله أعلم-، "ليس من البر الصوم في السفر" على هذا المعنى الذي ذكرنا.

فإن قال قائل: إن فطر رسول الله وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه. ناسخ الحكم الصوم في السفر أصلا.

قيل له: وما دليلك على ما ذكرت؟ وفي حديث أبي سعيد الخدري -الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا- أنه كان يصوم مع رسول الله في السفر بعد ذلك؟ فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي المذكور في هذه الآثار مباح.

وقد قال ابن عباس وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي ما ذكرنا ما


= وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٣٨) من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه ابن سعد ٢/ ١٣٨، وأحمد (١١٢٤٢)، والترمذي (١٦٨٤)، وابن حبان (٤٧٤٢)، والبيهقي ٤/ ٢٤٢ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز به.