للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قال قائل: فقد أصدق عنهما من الخمس، وحكمه حكم الصدقات. قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى في الخمس، وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم لأنَّه إنما حرم عليهم أوساخ الناس، والخمس ليس كذلك.

٢٧٦٣ - حدثنا فهد: قال ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن عبيد المكتّب، عن أبي الطفيل، عن سلمان قال: أتيت النبي بصدقة، فردها، وأتيته بهدية فقبلها (١).

٢٧٦٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي، وذكر حديثا طويلا ذكر فيه: أنه كان عبدا قال: فلما أمسيت جمعت ما كان عندي، ثم خرجت حتى جئت رسول الله وهو بقباء، فدخلت عليه، ومعه نفر من أصحابه فقلت: إنه بلغني أنه ليس بيدك شيء وأن معك أصحابا لك، وأنتم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة، فلمّا ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به، ثم وضعته له. فقال رسول الله : "كلوا


=وأخرجه أحمد (١٧٥١٨)، وأبو داود (٢٩٨٥)، والنسائي ٥/ ١٠٥ - ١٠٦، والبيهقي ٧/ ٣١ من طرق عن الزهري به.
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٠٧١)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٩٨ من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني به.
وأخرجه أحمد (٢٣٧٠٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند إثر (٢٣٧٠٤) من طريقين عن شريك به