للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حياة رسول الله . فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم، فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء.

ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز لا يمنعه ذلك غناه، وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات، وما يُتقرّب به إلى الله ﷿، فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال، وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي ذكرنا.

ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم، فمما جاء في ذلك ما

٢٧٥٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن ابن بُريد ابن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي : ما تحفظ من رسول الله ؟ قال: أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيّ، فأخرجها رسول الله بلعابها فألقاها في التمر. قال رجل: يا رسول الله ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١١٧٧)، والدارمي (١٥٩١)، وأحمد (١٧٢٣)، وأبو يعلى (٦٧٦٢)، وابن خزيمة (٢٣٤٧)، وابن حبان (٧٢٢)، والطبراني (٢٧١٠) من طرق عن شعبة به.