للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٥٧ - حدثنا يزيد بن سنان، وأبو أمية، قالا: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله (١).

٢٧٥٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن سفيان، وورقاء، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : "لا تُقسِم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" (٢).

قالوا: ففي حديث أبي هريرة هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله لقوله: "بعد مؤنة عاملي" وعامله لا يكون إلا وهو حي.

قالوا: ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال؛ لأن رسول الله وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يعلى (٢)، والنسائي في الكبرى (٦٢٧٦) من طريق بشر بن عمر به.
وأخرجه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٣)، والترمذي (١٦١٠) من طريق مالك به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (١١٣٤)، وأحمد (٧٣٠٣)، ومسلم (١٧٦٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩٨٤)، وابن حبان (٦٦٠٩)، والبيهقي ٧/ ٦٥ من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه مالك ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه البخاري (٢٧٧٦، ٣٠٩٦، ٦٧٢٩)، ومسلم (١٧٦٠)، وأبو داود (٢٩٧٤)، وابن حبان (٦٦١٠)، والبيهقي ٦/ ٣٠٢، والبغوي (٣٨٣٨) عن أبي الزناد به.