للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الثاني ناسخًا له؛ لأن عبد الله بن عباس يخبر فيه بعد موت النبي أنهم مخصوصون به دون الناس، فلا يجوز أن يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك. فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله .

٢٧٥٣ - فذكر ما حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله فيما أفاء الله على رسوله ، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خُمس خيبر، فقال أبو بكر : إن رسول الله قال: "إنا لا نُورث، ما تركنا صدقة" إنما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني -والله- لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله ، ولأعملنّ في ذلك بما عمل فيها رسول الله (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٧٤)، وأحمد (٩)، والبخاري (٣٠٩٢ - ٣٠٩٣، ٣٧١١ - ٣٧١٢، ٤٠٣٥ - ٤٠٣٦)، ومسلم (١٧٥٩)، وأبو داود (٢٩٦٩)، والنسائي ٧/ ١٣٢، والبزار (٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤٣)، وأبو يعلى (٤٣)، وابن حبان (٤٨٢٣)، والبيهقي ٦/ ٣٠٠ من طرق عن الزهري به.