للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنهما، فقال: ما اختصنا رسول الله بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمر على الخيل (١).

٢٧٥١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي هضم … فذكر بإسناده مثله (٢).

٢٧٥٢ - حدثنا بن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحَوضي، قال: ثنا مرجّا بن رجاء، عن أبي جهضم … فذكر بإسناده مثله (٣).

قال أبو جعفر: فهذا ابن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول الله اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة.

فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول، فيكون ما أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني، ويكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا. أو يكون الحديث الأول يبيح (٤) ما منع منه هذا الحديث الثاني، فيكون هذا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٤٢٦) مختصرا، والنسائي ١/ ٨٩، ٦/ ٢٢٤، وفي الكبرى (١٣٧، ٤٤٠٦)، وابن خزيمة (١٧٥) من طريق حماد بن زيد به.
(٢) إسناده صحيح، هو مكرر سابقه.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل مرجى بن رجاء.
وأخرجه أحمد (١٩٧٧، ٢٢٣٨)، والترمذي (١٧٠١)، وابن خزيمة (١٧٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٣ من طرق عن موسى بن سالم به.
(٤) في س خد "ينسخ".