للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اليدين فلم يسبح برسول الله يومئذ، ولا أنكر رسول الله كلامه إياه.

فدل ذلك أن ما علم رسول الله الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخرا عن ذلك.

وفي حديث أبي هريرة أيضا وعمران ما يدل على النسخ، وذلك أن أبا هريرة قال: سلم رسول الله في ركعتين، ثم مضى إلى خشبة في المسجد. وقال عمران : ثم مضى إلى حجرته.

فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة، وعمل عملا في الصلاة ليس منها من المشي وغيره. أفيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك، وقد بقيت عليه من صلاته بقية، فلا يخرجه ذلك من الصلاة؟.

فإن قال قائل: نعم، لا يخرجه ذلك من الصلاة، لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة. قيل له: لزمه أن يقول: لو طعم أيضا أو شرب وهذه حالته، لم يخرجه ذلك من الصلاة، وكذلك إن باع أو اشترى، أو جامع أهله. فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله.

فإن كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته إن فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منها يخرجه من صلاته، وإن كان قد تكلم به وهو لا يرى أنه فيها.

وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد تقوم به الحجة، ويجب به العمل، فقد أخبر ذو اليدين رسول الله بما أخبره به، وهو رجل من