للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه؛ لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود.

وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا، ثم قام فأتمها قائما، ولا عذر له في شيء من ذلك، أن صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود، واستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي في الصف الثاني، دخلوا في الصلاة قعودا.

فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه، عن النبي في غير هذا الحديث.

وذهب آخرون (١) في صلاة الخوف إلى ما

١٧٦١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، قال صلى رسول الله الظهر ب عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم، خالد بن الوليد، فقال المشركون: لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة. فقال المشركون: إنها ستجيء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، قال: فنزل جبريل بالآيات فيما بين الظهر والعصر. قال: فصلى رسول الله العصر، وصفّ الناس صفين، فكبر وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد


= وأخرجه ابن خزيمة (١٣٥١)، والحاكم ١/ ٣٣٦ من طريقين عن ابن أبي مريم به.
(١) قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبا يوسف في رواية ، كما في النخب ٧/ ١١٦.