للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأولى بأوان انصرافها. والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك، عن عبد الله بن مسعود، وعن أبي سعيد الخدري، وعن زيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.

وقد روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله أنه صلاها على غير هذا المعنى.

١٧٦٠ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني يزيد بن الهاد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله في صلاة الخوف قال: "قام رسول الله وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف رسول الله قعود ووجوههم كلهم إلى رسول الله فكبّر رسول الله وكبرت الطائفتان وركع وركعت الطائفة التي خلفه، والآخرون قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا، والآخرون قعود، ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه، حتى كانوا مكان أصحابهم، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعةً وسجدتين، ركعة وسجدتين" (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل أبي سعد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٣٥١)، ومن طريقه ابن حبان (٢٨٨٨) بنفس السند. =