للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من أبي الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار، لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها، فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله وهو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار، فيكون هذا في أول الصلاة، وهذا في آخرها.

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما معنى ما روي عن عائشة: "أن النساء كن يصلين الصبح مع رسول الله ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس".

قيل له: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فيها

١٠٢٢ - فإنه قد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجى بن رجاء، قال: ثنا، داود عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل مرجى بن رجاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٢٦٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٥)، وابن حبان (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود به.
وأخرجه البيهقي ١/ ٣٦٣ من طريق بكار بن عبد الله، عن داود به.