للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وذلك بعدما يصير الظل قامتين، فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول الله في الآثار الأول من وقتها، هو وقت الفضل لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد. غير أن قوما (١) ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس.

واحتجوا في ذلك بما

٨٤٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك" (٢).


(١) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر بن الهذيل، ومالكا في رواية ابن وهب عنه كما في النخب ٤/ ٢٤٨.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٩٩١٨)، وابن خزيمة (٩٨٥) من طريق شعبة به.
وأخرجه ابن خزيمة (٩٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٤٤ من طريقين (سفيان الثوري و ابن أبي حازم) عن سهيل بن أبي صالح به.
وأخرجه الطيالسي (٢٣٨١)، وأبو عوانة ١/ ٣٥٨، وابن حبان (١٤٨٤)، والخطيب في التاريخ ٧/ ٤٠١ من طرق عن أبي عاصم به.
ولفظ (ركعتين من العصر) هذه الزيادة تفرد بها أبو صالح دون أصحاب أبي هريرة.