للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد دل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى، وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني، "ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر".

فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر، لا في وقت العصر فثبت بذلك إذ أجمعوا في هذه الروايات أن بعد ما يصير ظل كل شيء مثله وقت للعصر أنه محال أن يكون وقتا للظهر، لإخباره أن الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين. وقد دل على ذلك أيضا ما

٨٣٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر" (١).


(١) إسناده صحيح وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧ - ٣١٨، ١٤/ ١٠٨، وأحمد (٧١٧٢)، والترمذي (١٥١)، والدارقطني ١/ ٢٦٢، وابن حزم في المحلى ٣/ ١٦٨، والبيهقي ١٠/ ٣٧٥ - ٣٧٦ من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسندا وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش مرسلا، وقد رد عليهم ابن حزم في المحلى ٣/ ١٦٨ بقوله: هذه دعوى بلا برهان وما يضر إسناد من أسند وإيقاف من أوقف، وقال ابن الجوزي في التحقيق فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣١: وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من أبي صالح مسندا.