للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار فقالوا: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: ليس لقوله حي على الصلاة، حي على الفلاح معنى، لأن ذلك إنما يقوله المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح.

والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك إنما يقوله على جهة الذكر، وليس هذا من الذكر.

فينبغي له أن يجعل مكان ذلك، ما قد روي عن النبي في الآثار الأخر وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله.

فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله: "فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت"، أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله حتى يسكت.

فيكون التكبير والشهادة هما المقصود إليهما بقوله فقولوا مثل ما يقول" وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة.

٨١٧ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، (ح)


(١) قلت أراد بهم: النخعي، والشافعي، وأحمد في رواية، ومالكا كما في النخب ٤/ ١٥٣.
(٢) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد كما في النخب ٤/ ١٥٤.