للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه في الخال أنه قال هو وارث من لا وارث له، فقد يحتمل وجوها: منها أن يكون دفعه إليه؛ لأنه ورثه إياه بما للميت عليه من الولاء، ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له، فدفع إليه ماله بالرحم، وورثه به، لا بالولاء.

ألا تراه يقول في الحديث: ولم يترك قرابة إلا عبدًا هو أعتقه، فأخبر أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة، ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه؛ لأن الميت كان أمر بذلك، فوضع رسول الله ماله، حيث أمر بوضعه فيه، كما قد روي عن عبد الله بن مسعود فإنه

٧٠٠٥ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال عبد الله بن مسعود : إنه ليس من حي من العرب، أحرى أن يموت الرجل منهم، ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله … مثله (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عيسى الفاخوري.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢١٧) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل به.