للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول المواريث كذلك، وأن لا يقدم منهم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وقد روي عن إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله في إعطائه بنت حمزة النصف وبنت مولاها النصف، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله لابنة حمزة .

٧٠٠٣ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم (١).

وهذا عندنا، كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه، فمحال أن يطعم النبي شيئا قد وجب لها بنت حمزة. وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه، وهي ابنة حمزة.

فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره.


(١) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٤٢) من طريق عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم به.