وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا، ورأينا بعضهم إذا كان لهم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه. وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا، فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منهم أولى بالميراث ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين.
فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا في هذه الآثار التي قد رويناها عن أصحاب رسول الله ﷺ اختلافا بينهم في بعضها بعد اجماعهم فيها على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فمما اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي، فقد ذكرنا ذلك، عن عمر، وعلي، وعبد الله ﵃.
وقد روي عن رسول الله ﷺ خلاف ذلك
٦٩٩٦ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا أبان بن تغلب، الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة، أعتقت مولى لها، فمات المولى،